تعميم وزير العدل اللبناني يثير الجدل في الأوساط السياسية والقضائية... إليك التفاصيل

على ضوء إصدار وزير العدل اللبناني عادل نصار التعميم رقم 1355 موجّهًا إلى كتّاب العدل، طالبهم فيه باتخاذ إجراءات إضافية عند إجراء المعاملات القانونية، خصوصًا تلك المتعلقة باللبنانيين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية.
أثار التعميم جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية. اعتبر البعض أن التعميم يتجاوز صلاحيات وزير العدل، مشيرين إلى أن كاتب العدل ليس موظفًا في وزارة العدل بل يخضع لإشرافها فقط. كما أشاروا إلى أن التعميم قد يمس بحقوق الأفراد في التصرف والتعاقد دون سند قضائي، مما يثير إشكاليات قانونية ودستورية.
وفي جلسة لجنة الإدارة والعدل في 7 تشرين الأول 2025، أشار النائب رائد برو (كتلة الوفاء للمقاومة) إلى أن تعميم وزير العدل يمنع الكتاب العدل من إجراء أي معاملة قانونية لأي لبناني مدرج على لوائح العقوبات الأميركية، متسائلاً: "هل تحول وزير العدل لضابطة عدلية للإدارة الأميركية؟"
كما اعتبر المحامي جاد طعمة (أستاذ في القانون) أن التعميم يتجاوز صلاحيات وزير العدل، مشيراً إلى أنه كان يجب التشاور مع مجلس الكتاب العدل قبل إصداره. وأكد أن التعميم يمس بالحقوق المدنية والاقتصادية للأفراد، ويخالف الاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان.
وأشار النائب حسين الحاج حسن (عضو كتلة الوفاء للمقاومة) في مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب اليوم، إلى أن التعميم يتضمن تعديلات على واجبات كتاب العدل، وهو ما لا يحق للوزارة فرضه منفردة، إذ أن تعديل مثل هذه الواجبات يخضع لصلاحيات مجلس الوزراء أو حتى لمجلس النواب في حال اقتضت بعض النقاط سن قانون جديد. كما أكد الحاج حسن أن لبنان ملزم بالعقوبات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي وليس وفق تعليمات أو ضغوط من دول منفردة.
فيما أعربوا كتاب العدل عن امتعاضهم من التعميم، مؤكدين أنهم ليسوا ضابطة عدلية ولا يملكون الصلاحيات للتحقق من مصدر الأموال أو ما إذا كان الشخص مدرجاً على لوائح العقوبات. وأشاروا إلى أن التعميم قد يجرهم إلى زواريب سياسية لا علاقة لهم بها.
نص تعميم وزير العدل اللبناني لكتّاب العدل
والتعميم وفق ما جاء هو:
إن وزير العدل،
بناءً على القانون رقم 337 تاريخ 8/10/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
وبناءً على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)،
وبناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1939 (إيصال الدعاوى إلى المحاكم المختصة)،
يطلب إلى الكتّاب العدل العمل بما يأتي:
يجب اعتماد نموذج لصاحب الحق الإقتصادي الموحد بين السجلات التجارية، السجل المدني، وزارة المالية – الإدارة الضريبية، كتاب العدل وهيئة التحقيق الخاصة.
مسك سجل العمليات بخصوص تبيين العقود والمستندات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي تحدده هيئة التحقيق الخاصة عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015.
التحقق من مصدر الأموال وذكره في المعاملة أو عند تسليم المبلغ إذا كان مصرفياً يجب ذكر اسم المصرف مع رقم الحساب وتاريخ التحويل، وإذا كان نقداً فيجب ذكر المصدر النقدي.
اعتماد إفادة قيد فردي حديثة وفق أحكام المرسوم 1477 تاريخ 24/4/1979 الصادر عن مديرية الأحوال الشخصية (تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 33 من المرسوم رقم 337 تاريخ 8/10/1994 إيصال الدعاوى إلى المحاكم المختصة).
عند تنظيم معاملة بيع أو إفراغ، يجب على الكاتب العدل سؤال أطراف المعاملة عن وجود مستثمر أجنبي في العملية من عدمه، وذكر اسم المستثمر والتحقق من هويته، وذلك عبر التنسيق مع وزارة العدل على أن يتم تزويد هيئة التحقيق الخاصة بهذه المعاملات عند الإقتضاء.
عند تنظيم الوكالات والمعاملات الأخرى، على الكتّاب العدل أن يتحققوا من أن كل الأطراف والوكالة غير مدرجين على لوائح العقوبات الدولية، والإطلاع على مضمون المستندات في حال الشك، والتعاون مع وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة بالأمر.
يلتزم الكتّاب العدل عند تنظيم المعاملة عدم إصدارها قبل التأكد من هوية صاحب الحق الإقتصادي.
٨. عند تنظيم أو إجراء أو إبرام أية معاملة، لا سيما المعاملات التي تنطوي على البيع والشراء والإيجار أو الوكالات، على كاتب العدل أن يتأكد بأن أطرافها لا تقوم بأية معاملات مخالفة أو تضع نفسها في موضع خطر يؤدي إلى تطبيق المادتين ٣ و٤ من القانون رقم ٤٤/٢٠١٥ (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، عليهم بعد أن يوضح طبيعة هذه المواد والتي تحدد ما يعتبر من أفعال تبييض الأموال والعقوبات ذات الصلة.
٩. اتفق الفريقان ٤ و٥ من المتفقين أعلاه على كاتب العدل تضمين النص التالي في استملاك المعاملات/الوكالات (المسلمة) ذات الصلة، وهو النص الذي يوضح حاليا في آخر المعاملات حول تصريح كاتب العدل بتسجيلات المعاملة/المسلمة/الوكالة المسلمة، وهو كالآتي:
«بعد أن طلبنا تسليم إجراء (الوكالة/المعاملة) من الهيئة الوطنية الخاصة بأسماء أشخاص وكيانات مشتبه بتورطهم في الإرهاب أو أموال الإرهاب أو تبييض الأموال المستندة لتاريخ ../…/…. ولائحة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاصة بنفس التاريخ، تبيّن أن أي من أطراف (الوكالة/المعاملة) غير مدرج عليها.»
تم إطلاع أطراف (الوكالة/المعاملة) على مضمون المادتين ٣ و٤ من القانون رقم ٤٤/٢٠١٥ (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) اللتين تتناولان تعريف أفعال تبييض الأموال والعقوبات المترتبة عليها، كما تم إعلامهم بأنهم ملزمون بعدم استعمال (الوكالة/المعاملة) في أفعال مشبوهة بما فيها التعامل مع أي شخص أو جهة مدرجة على لوائح الإرهاب أو تبييض الأموال، أو تكرار التصويت أو أي شكل آخر من أشكال السيطرة والحيازة.
وهل على كتّاب العدل التقيّد بالصيغة أعلاه؟
نعم، لأن الغاية من تضمين النص هي تطبيق دقيق وصريح لأحكام القانون ذات الأثر المباشر على استكمال العمل بوثائق المعاملة التي أنشئت بها.
وزير العدل
التاريخ: ١٥/١٢/٢٠٢١
